الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

250

منهاج الهداية

ولا بعدم المطالبة بل ولو صرح بالإمهال وإن كان الأحوط الاجتناب ولو تعذر بعضه ووجد بعضه كان له الخيار بين الثلاثة والفسخ في الباقي وعليه للبايع الخيار أيضا إلا أن يكون التأخير بتقصيره فلا خيار له ويسقط الخيار في الجميع بالإسقاط وبالرضا بشئ مما يقال الفسخ ولو مات البايع قبل الحلول حل ما عليه ويجوز أن يجمع بين سلف وبيع ونكاح وإجارة بأن يقول بعتك مائة من حنطة كذا إلى شهر كذا وهذه الأرض وزوجتك ابنتي فلانة وأجرتك هذه الدار إلى شهر بمائة تومان فقال قبلت كاشتراط سايغ كالبيع والاستسلاف والرهن والضمان وعمل محلل كتعليم سورة أو صيغة أو صنعة وغيرها هداية إذا اختلفا في قبض رأس المال فالقول قول منكره وإن تفرقا كما لو اختلفا في أداء المسلم فيه أو حلول الأجل وإذا اتفقا عليه واختلفا في كونه قبل التفرق أو بعده فالقول قول مدعي الصحة مع اليمين في الكل وإن أقاما جميعا البينة بينته في قول قوي وفي آخر ينعكس وإن كان الثمن في يد المسلم فقال المسلم إليه قبضته قبل الافتراق ثم رددته إليك وديعة أو عصبتنيه وقال المسلم بل افترقنا من غير قبض فالقول قول من يدعى الصحة فله مطالبة المشتري بالثمن وكذا لو اختلفا في اشتراط الأجل مع كون العقد بلفظ المسلم ونحوه وإلا فالقول قول منكره وإذا اختلفا في المسلم فيه تخالفا وانفسخ العقد وإذا اختلفا في قدرة أو قدر الأجل فالقول قول البايع وإن اختلفا في ابتداء الأجل واتفقا في مقداره فالقول قول من أنكر تقدمه وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري وذلك كله مع اليمين ولو عرض الفسخ وكان الثمن من المذروع ولم يذرع على القول بكفاية المشاهدة ولم يكن موجودا قضى بالصلح لو لم يعلما مقداره البحث الخامس في النقد والنسية والكالي بالكالي هداية يجوز البيع نسية كما يجوز نقدا ضرورة ولا يجب تعيين النقد فلو باع شيئا معينا بثمن كان الثمن حالا مع الإطلاق ويجوز اشتراط التعجيل فيجب التسليم حالا فيهما ويكون نقدا والشرط مؤكد ولو شرط التأخير كان نسية ولو خالفه تخير البايع بين الفسخ والامضاء مع تعذر حصوله أو تعسره بل بدونهما في وجه قوي لو أخل به ولم يمكن إجباره عليه ومثله يأتي في الإطلاق وشرط التعجيل ووجب تعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان بما يوجب الغرر بل مطلقا على ما قالوه من دون خلاف أعرفه بل ففي الحلي عنه الخلاف بين الأمة فقال كل بيع كان الثمن مجهولا في حال عقده فهو بط بغير خلاف بين الأمة بل عنه إجماع الأمة على أن كل ثمن مجهول مبطل للبيع وفيه الحجة وعلى التقديرين لا ينافيه نقصان الشهور لو جعل التأخير إلى سنة ونحوها ولا فرق في زمان الأجل بين القليل والكثير حتى ألف سنة إلا أنه بموت المشتري يحل وفي ثبوت الخيار ولوارثه نظرا إلى أن للأجل قسطا من الثمن وقد فات نظر ظاهر ولا فرق في ذلك بين تسليم البايع للمبيع في المدة وعدمه فلو منعه منه ظلما حتى انقضت المدة جاز له أخذ الثمن حينئذ وانقطع الأجل ولو جعله معلقا على مشترك حيث لا مخصص أو مؤجلا مجهول كقدوم الحاج أو إدراك الغلات أو جز الثمار أو نحوها بطل وكذا لو باعه نسية ولم يذكر أجلا أو ذكره وأطلق وكذا لو باعه بثمنين إلى أجلين وفي التحرير